Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93087 بتاريخ 04/09/2020 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل العشرة أيام

J P 93087/20204 septembre 2020

Principe juridique

  1. يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا وقع تقديمه خارج الأجل القانوني المحدد لمباشرة الطعن، ما لم يثبت قيام حالة قوة قاهرة تبرر تجاوز ذلك الأجل.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة مراقبتها تلقائيا والتحقق من احترامها قبل النظر في موضوع الطعن.
  3. عدم احترام مقتضيات الأجل المنصوص عليه قانونا لتقديم مطلب التعقيب يترتب عنه عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية دون بحث أسباب الطعن أو مآله من جهة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.