Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97580 بتاريخ 22/09/2020 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية إلى أن يثبت ما يخالفها
Principe juridique
- يُرفض مطلب التعقيب شكلا إذا قُدّم خارج الآجال القانونية بعد احتساب فترات تعليق الإجراءات والآجال الممتدة المقررة بنصوص استثنائية، ويترتب عن ذلك الحجز عملا بالنص الإجرائي المنطبق.
- لا يُقضى ببطلان محاضر الأبحاث لعيب شكلي إلا إذا تعلّق الإخلال بالمحضر المطلوب إبطاله على وجه مؤثر في صحته القانونية، أما إذا ثبت أن محضر المعاينة والحجز محرر طبق القانون وممضى من جميع الأعوان المختصين فإن الدفع بالبطلان يكون غير وجيه.
- المحاضر والتقارير التي يحرّرها مأمورو الضابطة العدلية أو الموظفون أو الأعوان المخوّل لهم قانونا معاينة الجنح والمخالفات تُعتمد إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يُستبعد ما ورد بها إلا إذا وقع الطعن فيها بالزور أو قام دليل قانوني على خلاف مضمونها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة متى كان القرار معللا تعليلا مستوفيا لعناصره الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة على أساس ما له أصل ثابت بالملف، لأن ما يُثار حينئذ يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
Textes appliqués
- المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 2020/4/17-الامر الحكومي عدد 34 لسنة 2020-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصول 303 و311 و 314 من مجلة الديوانة-الفصل 13 مكرر جديد-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 6 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 154 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.