Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97044 بتاريخ 04/09/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه
Principe juridique
- تعلّق القواعد الموجبة لتحرير النسخة الأصلية للحكم الجزائي في الأجل القانوني وإمضائها من جميع الحكّام الذين أصدروا الحكم بإجراءات أساسية من النظام العام يترتّب عن خرقها بطلان الحكم.
- يُعدّ الحكم باطلا إذا لم تحمل نسخته الأصلية إمضاءات جميع القضاة المكوّنين للهيئة دون التنصيص صراحة على تعذّر الإمضاء وسببه، باعتبار أنّ استكمال الإمضاءات شرط جوهري لصحة الحكم.
- لا يجوز للمحكمة أن تبتّ في الدعوى المدنية بالتخلي عنها في غياب القائم بالحق الشخصي دون استدعائه، لأن ذلك يمسّ بمبدأ المواجهة وحق الدفاع باعتبارهما من الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.