Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15236 بتاريخ 28/08/2020 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا بتّت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو إذا تضمّن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
- متى اقتصر قرار دائرة الاتهام على إحالة المتهم بعد تكييف الأفعال دون أن يفصل في مرجع النظر ودون أن يتضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل، فإن الطعن فيه بالتعقيب يكون غير مطابق لشروط الفصل 259 من م ا ج ويتعين رفضه شكلا.
- تكييف الأفعال أو إعادة توصيفها من طرف دائرة الاتهام في نطاق الإحالة لا يفتح باب التعقيب ما لم يرتبط ذلك بفصل في مرجع النظر أو بإيراد مقتضيات نهائية تقيد سلطة المحكمة المحال عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.