Déductibilité des bénéfices provenant de l’exportation et résultant d’investissements d’extension agréés
حول الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 أفريل - 1 1067
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار المرجع : مكتوباكم بتاريخ 03 و28 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم « […] »، وهي شركة مصدرة جزئيا قامت بأول عملية تصدير سنة 2001 وأنجزت عدّة عمليات إعادة استثمار، وطلبتم معرفة هل يمكنها الانتفاع بالطرح بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليه بالمذكرة العامة عدد 7 لسنة 2015 وابتداء من أي سنة في صورة الايجاب، وماهي الاستثمارات المعنية بالمذكرة العامة المذكورة. كما بيّنتم أنّ الشركة لم تقم بطرح الأرباح المتأتية من إعادة الاستثمار من نتائج سنة 2014 وطلبتم بالتالي معرفة هل يمكن للشركة تدارك ذلك.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الأرباح التي تحققها شركة « […] » والمتأتية من التصدير تخضع إبتداء من غرة جانفي 2014 للضريبة على الشركات بنسبة 10%. ويمكن للشركة طرح الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن استثمار التوسعة أو التجديد الذي تحصلت في شأنه على شهادة تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2014 وذلك شريطة أن تنجز أوّل عملية تصدير بعنوان الاستثمار المذكور خلال سنة 2014.
هذا، وباعتبار أنّ الشركة أنجزت عدة عمليات إعادة استثمار تخوّل لها الانتفاع بالامتياز الجبائي بهذا العنوان، فإنه يمكنها مواصلة الانتفاع بطرح الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المذكورة وذلك إلى غاية استيفاء المدّة المخولة لها لذلك. ويتمّ ابتداء من سنة 2014، لضبط نسبة الطرح بالنسبة لكل عملية استثمار على حدة، اعتماد الطريقة المبيّنة بالفقرة 1 من المذكرة العامة عدد 7 لسنة 2015.
ويستوجب على شركتكم، للانتفاع بطرح الأرباح المتأتية من عمليات إعادة الاستثمار غير المنجز عند إيداعها التصريح السنوي بالضريبة لسنة 2014، إيداع تصريح تصحيحي بالضريبة في الغرض بعنوان السنة المعنية.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Page 2
مع العلم وأنّ عمليات إعادة الاستثمار المؤهلة للانتفاع بالامتيازات الجبائية كما ورد بالمذكرة العامة عدد 7 لسنة 2015 هي عمليات الاستثمار المنجزة فعليّا والتي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات أي عمليات الاستثمار على معنى الفصل 5 من نفس المجلة، وذلك شريطة الاستجابة للشروط الواردة بها وخاصة منها إيداع تصريح بالاستثمار لدى الهياكل المعنية بقطاع النشاط.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.