Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 9602/99491 بتاريخ 24/7/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما وبواسطة محام سقوط الطعن بالتعقيب لكون هذه المتطلبات شكلية جوهرية رتب عليها المشرع جزاء السقوط.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو تمسك الادعاء العام بمطلب شكلي.
- لا يستقيم قبول الطعن شكلا إذا ثبت الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بوجوبية مباشرة إجراءات الطعن بواسطة محام وبالآجال المضبوطة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.