Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95368 بتاريخ 24/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل العشرة أيام
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدّم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري، ما لم يثبت قيام صورة من صور القوة القاهرة.
- تقديم مطلب التعقيب خارج الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن ويتعيّن التصريح برفضه شكلا.
- برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.