Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15128 بتاريخ 28/08/2020 : بطلان الإدانة الجزائية عند قصور التعليل عن إبراز سند الدليل وركن الإسناد

J P 15128/202028 août 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يدل على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان أن للدليل المعتمد سندا صحيحا متماسكا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يتعين على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة معا ثم ترجيح ما تراه منها مع بيان أسباب ذلك الترجيح صونا لقرينة البراءة وإلا اعتبر الحكم قاصر التعليل موجبًا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.