Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94176 بتاريخ 24/07/2020 : تناقض التعليل مع المنطوق عند إغفال وجه تهمة اعتبرته المحكمة ثابتا
Principe juridique
- يقتضي تطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من م ا ج أن تتناول دائرة الاتهام جميع أوجه التهمة التي أفرزتها الإجراءات وأن تقرر بخصوص كل وجه منها عند الإحالة على المحكمة المختصة.
- يعد القرار متناقض الأجزاء وغير سليم من حيث المبنى والسند إذا أثبتت المحكمة في التعليل قيام وجه من أوجه التهمة ثم أغفلته في المنطوق عند تعداد التهم المحال من أجلها المتهم.
- يترتب على التناقض بين التعليل والمنطوق في شأن وجه تهمة اعتبرته المحكمة ثابتا قيام خرق للقانون يوجب نقض القرار والإحالة لإعادة النظر.
Textes appliqués
- الفقرة الثانية من الفصل 116 من م ا ج-الفصلين 4 و5 في القانون المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.