Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85979 بتاريخ 17/07/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام المقتضيات الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م ا ج، والمتعلقة بتقديم مذكرة في أسباب الطعن وإثبات تبليغها داخل الأجل وبواسطة محام عند الاقتضاء، سقوط الطعن بالتعقيب لارتباط هذه الشكليات بصحة ممارسة الطعن.
- تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في أصل الطعن.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلف الطاعن عن إيداع مستندات الطعن بواسطة محام على الوجه الذي يفرضه الفصل 263 مكرر من م ا ج، ولو توافرت باقي عناصر الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.