الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القرار : 92572 تاريخه: 2020/7/17 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/4/25 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين الرقيب ***** ***** والجندي متطوع اسم ***** طعنا في قرار دائرة الاتهام العسكرية عدد 17957 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 92572 بتاريخ 17/07/2020 : قصور التعليل عند استبعاد عناصر الإدانة دون مناقشتها
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها لا تعفيها من واجب التعليل الشامل الذي يستوعب جميع عناصر الملف ويبيّن أسباب طرح ما يُحتجّ به للإدانة عند القضاء بحفظ التهم أو البراءة.
- يكون القرار قاصر التسبيب إذا اكتفى بالأخذ بجزء من الوقائع لتأسيس النتيجة دون التعرض إلى المعطيات الجوهرية التي تعزز الاتهام ومناقشتها ببيان وجه استبعادها وعدم الاطمئنان إليها.
- يعدّ تعليل القرار فاسدا إذا بُني على استنتاجات تخمينية لا سند لها في الملف بما يشكل تحريفا للوقائع ويمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.