Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84184 بتاريخ 17/07/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد الدفوع الجوهرية دون فحصها
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام بصلاحية تقدير كفاية الحجج والقرائن وتكييف الوقائع بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل قرارها تعليلا واقعيا وقانونيا تكون أسبابه منتجة للنتيجة التي انتهى إليها.
- يتحقق القصور في التسبيب إذا اكتفت جهة التحقيق بترجيح أدلة البراءة وطرح مؤيدات الاتهام دون فحصها ودون بيان أسباب استبعادها، بما يحول دون مراقبة سلامة النتيجة المستخلصة في حفظ التهمة.
- يتعين على جهة التحقيق الإجابة على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، ويعد الالتفات عنها دون تبرير خرقا لمقتضيات التعليل ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.