Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90153 بتاريخ 15/07/2020 : قصور التعليل عند تبرئة المتهم دون استكمال الأبحاث الفنية اللازمة لإسناد الفعل المعلوماتي

J P 90153/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. يتحقق قصور التعليل في المادة الجزائية عندما تقضي محكمة الأصل بالبراءة اعتمادا على غياب دليل الإسناد دون أن توازن بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة المتوفرة بالملف.
  2. يتعين على القاضي الجزائي استكمال الأبحاث وتمحيص الاستقراءات والإذن بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة متى كان إسناد الفعل المعلوماتي يتوقف على تحديد هوية صاحب الحساب أو الصفحة عبر المعرّف الالكتروني.
  3. لا يجوز الجزم بنسبة تدوينة أو محتوى منشور عبر الشبكة إلى متهم في غياب اختبار فني يفضي إلى استخراج المعرّف الالكتروني للحساب أو للصفحة باعتباره وسيلة حاسمة للتحقق من الإسناد.

Textes appliqués

  • الفصلين 86 من مجلة الاتصالات-222 من ق ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.