Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10573 بتاريخ 15/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التكييف القانوني للوقائع دون تقدير القرائن

J P 10573/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. إحالة المتهم من قبل دائرة الاتهام تقوم على وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون اشتراط تحري اليقين الذي يلازم محاكم الأصل عند الفصل في الموضوع.
  2. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من صحة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة ومن سلامة الوصف القانوني المسند إليها دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة ما لم يقع تحريفها.
  3. الدفوع التي ترمي إلى مناقشة قوة القرائن أو توفر القصد الجنائي أو رجحان أدلة البراءة على أدلة الإدانة تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب عند الطعن في قرارات الإحالة الصادرة عن دائرة الاتهام.
  4. باعتبار أن القانون الجزائي يقوم على حرية الإثبات يجوز للمحكمة اعتماد شهادة الشهود ولو ثبت القدح فيهم ولو على سبيل الاسترشاد متى اطمأنت إلى ما يستخلص منها في نطاق تقديرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.