Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98880 بتاريخ 14/07/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة التوصل احتيالا لأخذ امضاء الغير عند ثبوت علم الممضي بمضمون العقود

J P 98880/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير توفر الركن المادي لجريمة التوصل احتيالا لأخذ امضاء الغير يقتضي قيام ما يفيد استعمال الحيلة لحمل المتضرر رغما عن ارادته على إمضاء عقود لم يكن يعلم فحواها أو الاعتقاد بأنه يضع توقيعه على غيرها من العقود.
  2. سلطة دائرة الاتهام في استنباط عناصر البراءة والإدانة من وثائق الملف وترجيحها تدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان قرارها معللا ومسببا واعتمد على مستندات لها أصل ثابت بالابحاث.
  3. دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الحجج، ويُرفض الطعن متى انبنى على جدل موضوعي ولم يثبت خطأ قانوني أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.