Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12679 بتاريخ 15/07/2020 : قصور التعليل في قرار الحفظ يوجب نقضه عند عدم موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 12679/202015 juillet 2020

Principe juridique

  1. يكون قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة معيبا بضعف التعليل إذا لم يتضمن موازنة جدية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بما يمكّن من استيعاب عناصر المشاركة المنسوبة وتبرير استبعادها قانونا.
  2. تقوم المشاركة على معنى الفصل 32 فقرة ثالثة من م ج متى ثبتت أفعال التستر أو المساعدة المرتبطة بالفعل الأصلي على نحو يكشف عن مساهمة في تحقيق نتيجته الإجرامية، ولا يكفي نفيها دون تعليل يستوعب دلالات تلك الأفعال.
  3. يخضع قرار دائرة الاتهام لواجب التعليل القانوني المستساغ بما يفرض استقراء الحجج والقرائن وإعمال حكم القانون عليها، ويترتب على القصور الذي يحجب عناصر الاقتناع القانوني نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.