Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12679 بتاريخ 15/07/2020 : قصور التعليل في قرار الحفظ يوجب نقضه عند عدم موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- يكون قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة معيبا بضعف التعليل إذا لم يتضمن موازنة جدية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بما يمكّن من استيعاب عناصر المشاركة المنسوبة وتبرير استبعادها قانونا.
- تقوم المشاركة على معنى الفصل 32 فقرة ثالثة من م ج متى ثبتت أفعال التستر أو المساعدة المرتبطة بالفعل الأصلي على نحو يكشف عن مساهمة في تحقيق نتيجته الإجرامية، ولا يكفي نفيها دون تعليل يستوعب دلالات تلك الأفعال.
- يخضع قرار دائرة الاتهام لواجب التعليل القانوني المستساغ بما يفرض استقراء الحجج والقرائن وإعمال حكم القانون عليها، ويترتب على القصور الذي يحجب عناصر الاقتناع القانوني نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصلين 99 من المجلة الجزائية-112 من م م ع ع-الفصول 32 فقرة ثالثة و 99 من المجلة الجزائية و 112 من م م ع ع-الفصل 32 فقرة ثالثة من م ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 99 من م ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 99 من المجلة الجزائية-الفصل 32 فقرة ثالثة من م ج-الفصل 99 م ج-الفصل 32 فقرة ثالثة من م ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.