Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 89012 بتاريخ 14/7/2020 : انتفاء صبغة حادث الشغل عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية

J P 89012/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا تُضفى صبغة حادث الشغل إلا إذا أمكن استنباط قيام علاقة شغلية تتوافر فيها صفة الأجير على معنى النص المنظم لحوادث الشغل، ولا يكفي في ذلك مجرد تصريح أو قرينة لا يستفاد منها قانونا وجود تلك العلاقة.
  2. التنقل المرتبط بالنشاط المهني لا يندرج ضمن مفهوم حادث الشغل إلا إذا ثبت اتصال المسير بمتطلبات الشغل دون انقطاع أو تغيير اتجاه لسبب أملته المصلحة الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني، وتقدير توفر هذا الاتصال يرتبط بثبوت الأساس الشغلي ابتداء.
  3. لا يقبل التعقيب إذا كان ما يثار فيه ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المستخلصة من أوراق الملف ما دام قضاؤها معللا ومسببا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.