Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99763 بتاريخ 14/07/2020 : تطبيق ظروف التخفيف في الجنايات لا يجيز النزول بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا
Principe juridique
- تقدير القاضي الجزائي للعقوبة في إطار تفريدها يظل مقيدا بالحدود التي رسمها المشرع لتطبيق ظروف التخفيف ولا يجوز أن يفضي إلى خرق الاستثناءات القانونية المنظمة للحط من العقاب.
- إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر فإن النزول بالعقاب عند تطبيق ظروف التخفيف لا يكون قانونا لأقل من عامين سجنا.
- الحكم بعقوبة دون الحد الأدنى الذي يفرضه القانون عند تطبيق ظروف التخفيف يشكل خرقا للقانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.