Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99763 بتاريخ 14/07/2020 : تطبيق ظروف التخفيف في الجنايات لا يجيز النزول بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا

J P 99763/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير القاضي الجزائي للعقوبة في إطار تفريدها يظل مقيدا بالحدود التي رسمها المشرع لتطبيق ظروف التخفيف ولا يجوز أن يفضي إلى خرق الاستثناءات القانونية المنظمة للحط من العقاب.
  2. إذا كان العقاب المستوجب السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر فإن النزول بالعقاب عند تطبيق ظروف التخفيف لا يكون قانونا لأقل من عامين سجنا.
  3. الحكم بعقوبة دون الحد الأدنى الذي يفرضه القانون عند تطبيق ظروف التخفيف يشكل خرقا للقانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.