Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88782 بتاريخ 14/7/2020 : قصور التعليل عند عدم البت في جميع التهم المعهود بها استئنافيا
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الاستئناف أن تفصل في جميع الجرائم التي شملها الاستئناف المعروض عليها، وأي إغفال للبت في بعضها يعدّ خروجا عن نطاق التعهد.
- يكون الحكم معيبا لضعف التعليل إذا خلا من التعرض للمستندات الواقعية والقانونية التي تبرر نتيجة الفصل في موضوع النزاع.
- يترتب على مخالفة موجب التعليل المقرر قانونا نقض الحكم المطعون فيه لعدم تمكين جهة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج-الفصول 1و8و15و16و20 و21 من قانون .1969/6/12-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.