Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 88782 بتاريخ 14/7/2020 : قصور التعليل عند عدم البت في جميع التهم المعهود بها استئنافيا

J P 88782/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الاستئناف أن تفصل في جميع الجرائم التي شملها الاستئناف المعروض عليها، وأي إغفال للبت في بعضها يعدّ خروجا عن نطاق التعهد.
  2. يكون الحكم معيبا لضعف التعليل إذا خلا من التعرض للمستندات الواقعية والقانونية التي تبرر نتيجة الفصل في موضوع النزاع.
  3. يترتب على مخالفة موجب التعليل المقرر قانونا نقض الحكم المطعون فيه لعدم تمكين جهة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفصول 1و8و15و16و20 و21 من قانون .1969/6/12-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.