Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95941 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا

J P 95941/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاء محكمة الموضوع قد استند إلى مستندات صحيحة وجاء التعليل كافيا دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  2. إغفال بعض البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية المتهم لا يترتب عنه البطلان متى انتفى الشك في انطباق الهوية الواردة بالحكم على الشخص المعني ولم يقع إنكار نسبة الوقائع إليه.
  3. صلاحية محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة بحث موضوع الدعوى أو استخلاص الوقائع من جديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.