Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95941 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاء محكمة الموضوع قد استند إلى مستندات صحيحة وجاء التعليل كافيا دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- إغفال بعض البيانات الوجوبية المتعلقة بهوية المتهم لا يترتب عنه البطلان متى انتفى الشك في انطباق الهوية الواردة بالحكم على الشخص المعني ولم يقع إنكار نسبة الوقائع إليه.
- صلاحية محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة بحث موضوع الدعوى أو استخلاص الوقائع من جديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.