Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11028 بتاريخ 14/07/2020 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يوجب نقض حكمها عند إغفالها بحث المسألة المنقوضة
Principe juridique
- لا يشترط المشرع أن يتم الإعلام بوجود الطعن بالتعقيب شخصيا للمعقب ضده، وإنما يكفي تحقق حصول الإعلام طبق ما يقتضيه القانون لاستيفاء الشرط الشكلي.
- أعفى المشرع ممثل النيابة العامة من تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده بأحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج، فلا يترتب عن عدم تبليغها عدم قبول مطلب التعقيب من هذه الجهة.
- محكمة الإحالة يقتصر مجال نظرها وجوبا على ما تسلط عليه النقض، ويعد توسعها في النظر أو إغفالها بحث المسألة التي كانت سببا للنقض إساءة لتطبيق أحكام الفصلين 269 و 273 من م ا ج موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-أحكام الفصل 199 من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصول 164 و 165 من م ا ج-108 من الدستور-الفصل 55 من م ج و-أحكام الفصلين 269 و 273 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.