Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11028 بتاريخ 14/07/2020 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يوجب نقض حكمها عند إغفالها بحث المسألة المنقوضة

J P 11028/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يشترط المشرع أن يتم الإعلام بوجود الطعن بالتعقيب شخصيا للمعقب ضده، وإنما يكفي تحقق حصول الإعلام طبق ما يقتضيه القانون لاستيفاء الشرط الشكلي.
  2. أعفى المشرع ممثل النيابة العامة من تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده بأحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج، فلا يترتب عن عدم تبليغها عدم قبول مطلب التعقيب من هذه الجهة.
  3. محكمة الإحالة يقتصر مجال نظرها وجوبا على ما تسلط عليه النقض، ويعد توسعها في النظر أو إغفالها بحث المسألة التي كانت سببا للنقض إساءة لتطبيق أحكام الفصلين 269 و 273 من م ا ج موجبة للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-أحكام الفصل 199 من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصول 164 و 165 من م ا ج-108 من الدستور-الفصل 55 من م ج و-أحكام الفصلين 269 و 273 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.