Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12657 بتاريخ 14/07/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل لا يقوم إلا إذا انصب على مسوغ قانوني مؤثر في تكوين قناعة محكمة الموضوع

J P 12657/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يتوقف قبول مطلب التعقيب المرفوع من ممثل النيابة العمومية على ثبوت إعلام شخصي للمعقب ضده بالطعن، بل يكفي حصول الإعلام وفق ما يقتضيه القانون.
  2. أعفى المشرع ممثل النيابة العامة من تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده، فلا يترتب عن عدم القيام بذلك بطلان إجراءات التعقيب متى استوفت بقية الشروط الشكلية.
  3. يتعين أن تُبنى الإدانة الجزائية على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وإذا تطرق الشك إلى عناصر الثبوت تعيّن تفسيره لفائدة المتهم.
  4. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها متى كان اجتهادها معللا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يتصل بتطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.