Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12657 بتاريخ 14/07/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل لا يقوم إلا إذا انصب على مسوغ قانوني مؤثر في تكوين قناعة محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يتوقف قبول مطلب التعقيب المرفوع من ممثل النيابة العمومية على ثبوت إعلام شخصي للمعقب ضده بالطعن، بل يكفي حصول الإعلام وفق ما يقتضيه القانون.
- أعفى المشرع ممثل النيابة العامة من تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده، فلا يترتب عن عدم القيام بذلك بطلان إجراءات التعقيب متى استوفت بقية الشروط الشكلية.
- يتعين أن تُبنى الإدانة الجزائية على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وإذا تطرق الشك إلى عناصر الثبوت تعيّن تفسيره لفائدة المتهم.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها متى كان اجتهادها معللا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يتصل بتطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.