Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10054 بتاريخ 14/07/2020 : لا تقوم جريمة التدليس إلا بتغيير الحقيقة في الأصل لا في صورة ضوئية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا بدلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.
- لا تقوم جريمة التدليس متى انصب الفعل على صورة ضوئية لا على الحجة الأصلية، إذ يقتضي التجريم تحريف الحقيقة في المحرر الأصلي باعتباره محل الحماية الجزائية.
- ينتفي موجب المؤاخذة الجزائية عند عدم ثبوت المضرّة إذا لم يثبت الاحتجاج بالمحرر المدلس أو استعماله تجاه الغير، بما يجعل النعي بضعف التعليل غير قائم متى أسس القرار قضاءه على هذه المعطيات.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.