Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12346 بتاريخ 14/07/2020 : حرمان المحكوم عليه من تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت حالة العود بموجب بطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- لا يكون منع إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مخالفا للقانون متى ثبتت حالة العود في حقه اعتمادا على بطاقة سوابقه العدلية المضمّنة بالملف.
- اطلاع المحكمة على بطاقة السوابق العدلية واستنطاق المتهم بشأن تنفيذ العقوبة السابقة يحقق موجب التعليل في بيان أساس ثبوت العود ونتائجه القانونية على منح ظروف التخفيف.
- يُرفض الطعن القائم على الادعاء بعدم اطلاع محكمة الموضوع على بطاقة السوابق العدلية متى أثبت محضر الجلسة صراحة حصول هذا الاطلاع واعتماد المحكمة عليه في تكوين قناعتها.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.