Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12346 بتاريخ 14/07/2020 : حرمان المحكوم عليه من تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت حالة العود بموجب بطاقة السوابق العدلية

J P 12346/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يكون منع إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مخالفا للقانون متى ثبتت حالة العود في حقه اعتمادا على بطاقة سوابقه العدلية المضمّنة بالملف.
  2. اطلاع المحكمة على بطاقة السوابق العدلية واستنطاق المتهم بشأن تنفيذ العقوبة السابقة يحقق موجب التعليل في بيان أساس ثبوت العود ونتائجه القانونية على منح ظروف التخفيف.
  3. يُرفض الطعن القائم على الادعاء بعدم اطلاع محكمة الموضوع على بطاقة السوابق العدلية متى أثبت محضر الجلسة صراحة حصول هذا الاطلاع واعتماد المحكمة عليه في تكوين قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.