Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84046 بتاريخ 14/07/2020 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم تقديم مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يلتزم الطاعن بتقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل المحدد قانونا ووفق الشكل الذي يفرضه القانون.
- تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعد إجراء جوهريا يترتب على الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها من تلقاء نفسها قبل النظر في أصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.