Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99696 بتاريخ 14/07/2020 : نقض الإدانة لاغفال الحكم بالرد الوجوبي في جريمة الاستيلاء على اموال عمومية

J P 99696/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تطبيق أحكام الرد المنصوص عليها وجوبا ضمن الفصل 98 من المجلة الجزائية جزءا لازما من العقوبة التبعية في جرائم الفصل 99 من نفس المجلة، ويترتب عن إغفال الحكم بها بطلان القرار لمخالفة قاعدة آمرة متصلة بالنظام العام.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية متى تبين لها خرق نصوص آمرة، ولو لم تكن تلك المخالفة داخلة ضمن حدود المطاعن المثارة من الطاعن.
  3. يكون الحكم القاضي بالعقاب مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية إذا جاء منطوقه متضاربا في بيان مقدار الخطية بين ما دون احرفا وما دون ارقاما، بما يمسّ من وجوبية تضمين نص الحكم القاضي بالعقاب على وجه واضح محدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.