Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97202 بتاريخ 14/07/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إلا إذا فصلت دائرة الاتهام في مرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة المذكورة تلقائيا أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إذا كان القرار لا يتضمن مقتضيات نهائية ليست للمحكمة المحالة عليها القضية تعديلها.
- إذا انصب الطعن بالتعقيب على قرار إحالة لم يبت في مرجع النظر ولم يتضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل، تعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لمخالفته شروط القبول القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 259 من م ا ج-الفصل 191 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.