Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10514 بتاريخ 14/07/2020 : تعليل قرار حفظ التهمة يكتسب سلامته متى تأسس على سلامة سندات التملك
Principe juridique
- يكون قرار حفظ التهم معللا تعليلا سليما متى ارتكز على عناصر فنية أو موضوعية حاسمة تفيد سلامة السندات المعتمدة لإثبات الحق محل النزاع.
- لا ينهض الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كانت المحكمة قد بينت الأساس الذي بنت عليه قناعتها بصورة تمكن من مراقبة سلامة استنتاجها من المعطيات المعروضة عليها.
- يقتضي الأثر النسبي للعقود عدم انسحاب آثار العقد الأصلي على من تلقى الملكية بعقد لاحق عن حسن نية متى لم يكن طرفا في العقد الأصلي.
Textes appliqués
- الأثر النسبي للعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.