Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93733 بتاريخ 14/07/2020 : إدانة جريمة التوزيع بنية الاتجار لا تقوم على شهادة متهم وحيدة غير معززة بقرائن قوية
Principe juridique
- تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية وبيان دفوع الأطراف ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للفعل بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وفقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- الأخذ بشهادة متهم ضد متهم جائز من حيث المبدأ، غير أنه مشروط بأن تكون الشهادة واضحة ومتماسكة ومستقرة عبر مراحل البحث وخالية من التناقض والتضارب، وأن تكون معززة بقرائن قوية ومتضافرة وحجج ثابتة تصلح أساسا لتكوين الاقتناع القضائي.
- إثبات جريمة التوزيع بنية الاتجار لمادة مخدرة يقتضي قيام عناصرها القانونية ولا يكفي فيه إسناد الإدانة إلى قول منفرد غير مدعم، إذ يجب إبراز اتجاه الإرادة إلى التفريط بمقابل مادي بما يحقق ربحا وقيام الركن المادي بما يدل على عرض المادة للبيع بمقابل على نحو جازم.
Textes appliqués
- الفصول 5/4/2/1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 192 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.