Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95962 بتاريخ 14/07/2020 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند خلوه من التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية

J P 95962/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية ضمن لائحة قرار دائرة الاتهام إجراءً جوهريًا تفرضه القواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب على إغفاله بطلان القرار باعتباره مخالفًا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
  2. تسري أحكام البطلان المنصوص عليها بالقسم المتعلق بالمبطلات على كل عمل أو حكم يقع على خلاف النصوص المتصلة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم، بما يوجب نقض القرار المعيب وإحالته متى تحققت المخالفة.
  3. يتعين على محكمة القرار أن تبني تعليلها على التكييف القانوني للتهمة موضوع الإحالة وأن تناقش عناصرها المميزة، ويعدّ الانصراف إلى مناقشة أركان جريمة مغايرة للتهمة المحال بها ضعفًا في التعليل ومخالفة صريحة للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 32 م ج-الفصل 258 م ج-الفصل 263 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.