Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88542/88676 بتاريخ 14/07/2020 : تشديد عقوبة محاولة تحويل وجهة موظف عمومي يتحقق بمجرد ثبوت الصفة
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات.
- ينطبق ظرف التشديد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 237 من المجلة الجزائية متى ثبتت صفة الموظف العمومي لدى المجني عليه باعتبارها شرطا شكليا مستقلا عن مناسبة الوظيفة ودون اشتراط علم الجاني بتلك الصفة.
- لا يعد تقديم وثيقة مكتوبة تتضمن معلومات منسوبة إلى محررها طلبا بسماع شاهد بما يوجب على المحكمة التعرض له كطلب بينة، ما لم يقع توجيه طلب صريح بسماع الشاهد.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها متى كان معللا بما له أصل ثابت بأوراق القضية يعد من مسائل الواقع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.