Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97165 بتاريخ 14/07/2020 : رفض الطعن بالتعقيب عند عدم ثبوت بلوغ الإعلام وفق إجراءات التبليغ القانونية

J P 97165/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الإعلام بالطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا من إجراءات النظام العام في المادة الجزائية، لارتباطه بمقتضيات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة، بما يوجب التثبت من حصوله فعلا وفق القواعد القانونية.
  2. مجرد توجيه الإعلام لا يكفي لاعتباره صحيحا، بل يتعين أن يثبت بالملف حصول التبليغ طبق الإجراءات المنصوص عليها قانونا حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامته.
  3. يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام بطلان الأعمال والإجراءات المخالفة، ويكون الطعن غير مستوفٍ لصيغه وموجباته الشكلية متى خلا الملف مما يفيد بلوغ الإعلام على الوجه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.