Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 99114 بتاريخ 14/07/2020 : قيام جريمة تكوين عصابة بقصد الاعتداء على الاملاك يتحقق بمجرد ثبوت التكوين بقصد الاعتداء على الاشخاص او الاملاك

J P 99114/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا وجه لاشتراط ثبوت قصد إحداث خلل بالنظام العام أو الاعتداء على السلطة العامة لقيام جريمة تكوين عصابة بقصد الاعتداء على الاشخاص أو الاملاك متى ثبت تكوين وفاق لارتكاب اعتداءات على الاشخاص أو الممتلكات بقصد تحقيق منافع شخصية بصفة غير شرعية.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في الدعوى أن تحصر بحثها في أركان الجريمة موضوع نص الاحالة دون التوسع إلى مناقشة جريمة مغايرة لها إذا كان ذلك من شأنه إهدار التكييف القانوني المعتمد في الإحالة.
  3. يُعد كل تعليل يقوم على إنكار صفة الجريمة ضد الأمن العام عن تكوين العصابة رغم ثبوت قيامها بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الاملاك مخالفا لمقتضيات الفصل 131 من المجلة الجزائية بما يوجب رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.