Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10466 بتاريخ 14/07/2020 : ينعقد اختصاص القضاء العسكري متى اتصلت الأفعال بحفظ النظام العام
Principe juridique
- ينعقد اختصاص القضاء العسكري كلما كان موضوع التتبع متصلا بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام العام، ولو لم يكن عون أمن أو حرس أو ديوانة طرفا في القضية.
- لا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة مناقشة مسألة الاختصاص بعد أن حسمتها محكمة التعقيب في قرار التعديل، وإلا عُدّ حكمها مخالفا للقانون.
- تقدير المحكمة لقيمة الشهادة يجب أن ينطلق من كونها دليلا قائما بذاته متى كانت منسجمة مع باقي عناصر الملف، ولا يسوغ استبعادها بدعوى انعدام دليل خارجي إذا وجدت مؤيدات موضوعية لها.
Textes appliqués
- الفصل 131 autres décisions
- الفصل 132 autres décisions
- الفصل 304 autres décisions
- الفصل 307 autres décisions
- الفصل 308 autres décisions
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 260 autres décisions
- الفصل 261 autres décisions
- الفصل 264 autres décisions
- الفصل 280 autres décisions
- الفصل 32 autres décisions
- الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 autres décisions
- الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.