Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89404 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليها واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا بحسب ما يطمئن إليه وجدانها.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- كل طعن يرمي إلى حمل محكمة التعقيب على إعادة تقييم وسائل الإثبات أو ترجيح دليل على آخر يعد جدلا موضوعيا خارجا عن نطاق التعقيب ويقتضي رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 143 م إج-الفصل 150 م إ ج-القانون عدد 14 لسنة 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.