Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85462 بتاريخ 13/07/2020 : سلامة التعليل تتحقق باقتصار محكمة الاستئناف على مؤيدات الملف في حدود ما تعهدت به قانونا

J P 85462/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير سلامة التعليل يكون بالنظر إلى مدى استناد المحكمة إلى مؤيدات ثابتة بالملف تكفي لتكوين قناعتها في حدود ما تعهدت به قانونا.
  2. لا يعيب قرار الاستئناف عدم ضم تعليل حكم لم تتعهد به المحكمة ما دامت قد نظرت في الحكم المستأنف وحده وعللت قضاءها بما توفر لديها من حجج وقرائن ثابتة بالملف.
  3. متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومطابقا لمظروفات القضية فإنه يعد تبريرا قانونيا سليما يقتضي رد مطاعن خرق القانون أو ضعف التعليل.

Textes appliqués

  • مطلب التعقيب-ملحوظات السيد المدعي العام-المفاوضة القانونية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.