Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85462 بتاريخ 13/07/2020 : سلامة التعليل تتحقق باقتصار محكمة الاستئناف على مؤيدات الملف في حدود ما تعهدت به قانونا
Principe juridique
- تقدير سلامة التعليل يكون بالنظر إلى مدى استناد المحكمة إلى مؤيدات ثابتة بالملف تكفي لتكوين قناعتها في حدود ما تعهدت به قانونا.
- لا يعيب قرار الاستئناف عدم ضم تعليل حكم لم تتعهد به المحكمة ما دامت قد نظرت في الحكم المستأنف وحده وعللت قضاءها بما توفر لديها من حجج وقرائن ثابتة بالملف.
- متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومطابقا لمظروفات القضية فإنه يعد تبريرا قانونيا سليما يقتضي رد مطاعن خرق القانون أو ضعف التعليل.
Textes appliqués
- مطلب التعقيب-ملحوظات السيد المدعي العام-المفاوضة القانونية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.