Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89184 بتاريخ 13/07/2020 : رفض التعقيب متى كان تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من سلطة محكمة الموضوع المطلقة ومعللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا وفق الفصل 150 م إ ج.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات واعتماد الدليل الذي اقتنعت به متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- إثارة الطعن على أساس مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب ولا يؤسس لنقض القرار متى استند التعليل إلى معطيات ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصول .59 و 258 و 264 م ج-الفصل 143 م إج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.