Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92644 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 92644/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل تعقيبا ما يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير الإدانة متى تأسس قضاؤها على قرائن متظافرة واستند إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة.
  3. قيام القرار على تطبيق صحيح للقواعد القانونية والأصولية مع تعليل كاف ينفي موجب دعوى خرق القانون أو ضعف التعليل ويقتضي رفض المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.