Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8915 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام التعليل سليما.
- لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تمحيص الأدلة واعتماد ما اقتنعت به، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- يشترط لسلامة قضاء محكمة الموضوع أن يكون تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وفي هذه الحالة يتعين رفض الطعن القائم على خرق القانون في جانب التسبيب.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 143 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.