Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89716 بتاريخ 13/07/2020 : لا يقبل مؤاخذة المحكمة بعدم التريث عند عدم تنفيذ النيابة للحكم التحضيري
Principe juridique
- لا تُقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بعدم التريّث في استكمال ملف الدعوى إذا كانت قد اتخذت إجراءات تحضيرية لمطالبة الجهة المختصة بإضافة بقية أوراق الملف ولم يقع تنفيذها منها رغم تمكينها من ذلك.
- متى كان القرار المطعون فيه مؤسّسا على معطيات صحيحة وثابتة ومستوفيا للتعليل الواقعي والقانوني السليم فإنّه يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب من جهة تقدير الوقائع ووزن عناصر الملف.
- إذا اختارت الجهة الطاعنة طلب المحاكمة دون السعي لتنفيذ ما صدر من أحكام تحضيرية لاستكمال الملف، فإنّ تمسّكها لاحقا بعيب نقص الوثائق أو الخطأ في تطبيق القانون بسبب ذلك لا يكون جديرا بالاعتبار.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.