Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89652 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامة تسبيب محكمة الموضوع دون إعادة مناقشة تقدير الأدلة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا يكفي لقيام الإدانة مجرد الشك أو التخمين متى لم يثبت الدليل القاطع على ارتكاب الفعل المنسوب.
- تقدير الوقائع وسبر الأدلة وترجيح عناصر الإدانة والبراءة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت قد أحاطت بعناصر الدعوى ووازنت بينها وانتهت إلى نتائج سائغة.
- الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل يُرفض متى كان مقصوده الحقيقي مجادلة محكمة الموضوع في اقتناعها بالأدلة المعروضة عليها وكانت قد عللت قضاءها تعليلا كافيا بتطبيق سليم للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.