Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86905 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على أوراق الملف

J P 86905/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية عليها، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب مجادلته في ذلك طالما جاء قضاؤه معللا تعليلا سليما.
  2. لا يعد خرقا للقانون أن يؤسس قاضي الموضوع قناعته على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف، إذ يندرج تقدير حجية تصريحات الأطراف والقرائن ضمن نطاق سلطته ولا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
  3. إذا استندت محكمة الموضوع إلى ما يفيد عدم ثبوت الإكراه أو العنف من خلال وثائق الملف واعتبرت ذلك كافيا لقيام أركان الجريمة، فإن ما يثار بشأن سوء فهم الوقائع أو ضعف التعليل يكون جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.