Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93706 بتاريخ 13/07/2020 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة الجزائية وفق وجدانه

J P 93706/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. حرية الإثبات في المادة الجزائية تخوّل للقاضي الاعتماد على مختلف وسائل الإثبات دون تقييد بنوعها أو ترتيب لقوتها الثبوتية، طالما كان الهدف هو الكشف عن الحقيقة.
  2. تكوين قناعة القاضي الجزائي يتمّ وفق وجدانه الخالص بالاستناد إلى أدلة وقرائن وحجج مطروحة للمناقشة، مع التزام التعليل المبني على ما له أصل ثابت بالملف وبوسائل مشروعة تحترم حق الدفاع.
  3. تمحيص الحجية الواقعية والقانونية للشهادة وتقدير مدى تساندها مع بقية القرائن من مشمولات قاضي الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ولم يشب جمع الأدلة أو عرضها خرق للإجراءات الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.