Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89571 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة وزنها

J P 89571/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قناعتها، إذ لا يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما استند الحكم إلى أسس واقعية ثابتة وتعليل سليم.
  3. متى كان الاتهام قائما على استنتاجات غير مدعمة بعناصر خارجية تنقلها من التخمين إلى اليقين، فإن استبعاد الإدانة يكون سائغا، ولا يعيب الحكم التمسك بغياب وسيلة علمية قاطعة كتحليل بيولوجي عند اعتبارها عنصرا حاسما في تكوين القناعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.