Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90558 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة وقائع الدعوى
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة منها من سلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا بقدر التثبت من سلامة التكييف القانوني وكفاية التعليل وخلوّه من التحريف.
- لا يكون التعليل ضعيفا متى بيّنت محكمة الموضوع عناصر الإدانة وناقشت مؤيدات الملف وصرّحت بما يفيد إحاطتها بجميع جوانبه على وجه يسمح باستخلاص النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا واقعا ومنطقا وقانونا.
- الطعن بالتعقيب الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من عناصر الإثبات يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا متى خلا من مستند قانوني صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.