Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82568 بتاريخ 13/07/2020 : اعتبار محاكمة المودع بالسجن حضورية يقتضي تحقق المحكمة من تمكينه فعلا من الحضور
Principe juridique
- الأصل في المنازعة الجزائية احترام مبدأ المواجهة بما يقتضي ضمان حضور المتهم وتمكينه من مناقشة أدلة الإدانة ومكافحة الشهود.
- وصف المحاكمة بالغيابية أو بالحضورية الاستثنائية لا يُعتمد إلا بقدر الضرورة وبشرط ثبوت توصل المتهم بصفة شخصية بالاستدعاء أو علمه الشخصي بإجراءات المحاكمة.
- إذا كان تغيّب المتهم عن الجلسة ناشئا عن سبب لا يمكنه رده وكان القضاء لم يسع إلى ضمان محاكمته حضوريا فإن ذلك يمسّ بحق الدفاع وبقواعد المحاكمة العادلة ويعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.