Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89021 بتاريخ 13/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا متى بيّنت محكمة الموضوع العناصر التي اعتمدتها وناقشت مؤيدات الطرفين ووازنت بينها وانتهت إلى نتائج مستخلصة استخلاصا سائغا ومؤسسا على تطبيق سليم للقانون.
- لا يقبل بالتعقيب ما كان يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح عناصر الإدانة والبراءة ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى سلم التعليل من الخلل القانوني.
- لا موجب لنقض القرار المطعون فيه إذا استجمع جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي من النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.