Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92384 بتاريخ 13/07/2020 : بطلان إحالة محاضر الأبحاث الديوانية على النيابة العمومية عند عدم التثبت من صفة المحيل
Principe juridique
- تحديد صفة الجهة التي تُعهّد النيابة العمومية بمحاضر الأبحاث الديوانية يخضع للنص النافذ وقت الإحالة، ولا تُطبق التنقيحات اللاحقة إلا من تاريخ نفاذها الذي حدّده المشرّع صراحة.
- عند اشتراط النص أن تتولى إحالة محاضر الأبحاث الديوانية جهة محددة أو من فُوّض لها قانونا، يتعين على محكمة الأصل التثبت من قيام التفويض قبل ترتيب الآثار الإجرائية على الإحالة، وإغفال ذلك يُعدّ خرقا لإجراء أساسي يوجب النقض.
- البتّ في سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمرور الزمن يقتضي ضبط الواقعة موضوع التتبع وتحديد المحضر المؤسس له على وجه الدقة للتحقق من وجود أعمال تحقيق أو تتبع قاطعة للتقادم، ويمنع اضطراب المحاضر أو دمجها دون موقف إجرائي واضح من مراقبة توفر شروط السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.