Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99496 بتاريخ 10/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الوجدانية لقضاة الأصل متى تأسست على أدلة ثابتة وتعليل سائغ

J P 99496/202010 juillet 2020

Principe juridique

  1. الإثبات في المادة الجزائية يقوم على مبدأ الإثبات الحر ويُبنى على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي المستخلصة من أدلة ملف القضية طبق أحكام الفصل 150 من م إ ج.
  2. تقدير قوة الأدلة وتمحيص الوقائع وتكييفها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تُراقبه محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستساغا ولم يتضمن خرقا للقانون.
  3. الطعون التي تنحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تُعد جدلا موضوعيا خارج نطاق نظر محكمة التعقيب متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.