Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99134 بتاريخ 10/07/2020 : عدم سماع الدعوى في جناية المخدرات لا يعيبه عدم مناقشة بعض أدلة الإدانة متى كان الترجيح معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إذا خلصت محكمة الموضوع إلى انتفاء نية الاتجار بعد الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وتعليل سبب استبعادها لبعض الحجج، فإن هذا الترجيح يظل بمنأى عن النقض ما دام مؤسسا على عناصر الملف ويقوم على الجزم واليقين.
- لا يعتمد تصريح متهم ضد متهم آخر لإثبات الإدانة إلا إذا كان متواترا ومستقرا ومعززا بقرائن أخرى ومجردا من المصلحة في درء التهمة عن نفسه بنسبتها إلى غيره.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.